الشيخ فاضل اللنكراني
318
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
كون الغرض من التعريف إمكان الوصول إلى المالك مسألة 13 : لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه ، أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة ، سقط وتخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم ، والأحوط ذلك في لقطة غيره أيضاً ( 1 ) .
--> ( 1 ) المتقدّمة في ص 309 - 311 و 315 - 316 . ( 2 ) في ص 310 . ( 3 ) في ص 314 .