الشيخ فاضل اللنكراني

307

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

شدّة كراهيّة لقطة الحرم مسألة 5 : كلّ مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال - وهو الذي يطلق عليه اللقطة كما مرّ « 1 » - يجوز أخذه والتقاطه على كراهة ، وإن كان المال الضائع في الحرم - أي حرم مكّة زادها اللَّه شرفاً وتعظيماً اشتدّت كراهة التقاطه ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بتركه ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 301 مسألة 1 . ( 2 ) في ص 289 - 290 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 6 : 390 ح 1167 ، وعنه وسائل الشيعة 25 : 439 ، كتاب اللقطة ب 1 ح 3 .