الشيخ فاضل اللنكراني
301
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
القول في لقطة غير الحيوان وهي التي يطلق عليها « اللقطة » عند الإطلاق ، واللقطة بالمعنى الأخصّ ، ويعتبر فيها عدم معرفة المالك ، فهي قسم من مجهول المالك لها أحكام خاصّة . اعتبار الضياع عن المالك مسألة 1 : يعتبر فيها الضياع عن المالك ، فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة ؛ لعدم الضياع عن مالكه ، بل لا بدّ في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال ، فالمداس المتبدّل بمداسه في المساجد ونحوها يشكل ترتّب أحكام اللقطة عليه . وكذا الثوب المتبدّل بثوبه في الحمّام ونحوه ؛ لاحتمال تعمّد المالك في التبديل ، ومعه يكون من مجهول المالك ، لا من اللقطة ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 289 .