الشيخ فاضل اللنكراني
294
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
دخول الحيوان الّذي لم يعرف صاحبه دار الإنسان مسألة 3 : ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان - كالدجاج والحمام ممّا لم يعرف صاحبه - الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة ، بل هو داخل في عنوان مجهول المالك ، فيتفحّص عن صاحبه ، وعند اليأس منه يتصدّق به ، والفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك ؛ بأن يسأل من الجيران والقريبة من الدور والعمران ، ويجوز تملّك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يعلم أنّ له صاحباً ، ولا يجب الفحص ، والأحوط فيما إذا علم أنّ له مالكاً ولو من جهة آثار اليد أن يعامل معه معاملة مجهول المالك ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 288 .