الشيخ فاضل اللنكراني

276

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط ونحوها مسألة 30 : الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط ونحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها - بأن كان الشطّ لا يفي في زمان واحد بإملاء جميع تلك الأنهار - كان حالها كحال اجتماع الأملاك على الماء المباح المتقدّم في المسألة السابقة ، فالأحقّ ما كان شقّه أسبق ثمّ الأسبق . وإن لم يعلم الأسبق ، فالمدار هو الأعلى ، فالأعلى ، فيقبض الأعلى ما يسعه ثمّ ما يليه وهكذا ( 1 ) .