الشيخ فاضل اللنكراني

270

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

حكم النهر المشترك بين جماعة مسألة 27 : لمّا كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركاً بينهم ، كان حكمه حكم سائر الأموال المشتركة ، فلا يجوز لكلّ واحد منهم التصرّف فيه وأخذه والسقاية به إلّا بإذن باقي الشركاء ، فإن لم يكن بينهم تعاسر ، ويبيح كلّ منهم سائر شركائه أن يقضي منه حاجته في كلّ وقت وزمان ، فلا بحث . وإن وقع بينهم تعاسر ، فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة بحسب الساعات أو الأيّام أو الأسابيع مثلًا فهو ، وإلّا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء ؛ بأن توضع على فم النهر خشبة أو صخرة أو حديدة ذات ثقب متساوية السعة حتّى يتساوى الماء الجاري فيها ، ويجعل لكلّ منهم من الثقب بمقدار حصّته ، ويجري كلّ منهم ما يجري في الثقبة المختصّة به في ساقية تختصّ به . فإذا كان بين ثلاثة وسهامهم متساوية ، فإن كانت الثقب ثلاثاً متساوية جعلت لكلّ منهم ثقبة ، وإن كانت ستّاً جعلت لكلّ منهم ثقبتان ، وإن كانت سهامهم متفاوتة تجعل الثقب على أقلّهم سهماً ، فإذا كان لأحدهم نصفه ، ولآخر ثلثه ، ولثالث سدسه جعلت الثقب ستّاً ، ثلاث منها لذي النصف ، واثنتان لذي الثلث وواحدة لذي السدس ، وهكذا ، وبعد ما أفرزت حصّة كلّ منهم من الماء يصنع بمائه ما شاء ( 1 ) .