الشيخ فاضل اللنكراني
245
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
صيرورة الشارع عامّاً بأمور مسألة 11 : إنّما يصير الموضع شارعاً عامّاً بأمور : الأوّل : بكثرة التردّد والاستطراق ، ومرور القوافل ونحوها في الأرض الموات كالجوادّ الحاصلة في البراري والقفار ، التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد . الثاني : أن يجعل إنسان ملكه شارعاً وسبّله تسبيلًا دائميّاً لسلوك عامّة الناس ، وسلك فيه بعض الناس ؛ فإنّه يصير بذلك طريقاً عامّاً ، ولم يكن للمسبّل الرجوع بعد ذلك . الثالث : أن يحيي جماعة أرضاً مواتاً قرية أو بلدة ويتركوا مسلكاً نافذاً بين الدور والمساكن ، ويفتحوا إليه الأبواب . والمراد بكونه نافذاً أن يكون له مدخل ومخرج يدخل فيه الناس من جانب ، ويخرجون من جانب آخر إلى جادّة عامّة ، أو إلى أرض موات ( 1 ) .