الشيخ فاضل اللنكراني
227
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
[ تكملة في ] ما يعتبر في إحياء الموات تكملة : يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة التي يقصدها المحيي ، فما اعتبر في إحياء الموات مزرعاً أو بستاناً ، غير ما اعتبر في إحيائه مسكناً وداراً ، وما اعتبر في إحيائه قناة أو بئراً ، غير ما اعتبر في إحيائه نهراً وهكذا ، ويشترط في الكلّ إزالة الأمور المانعة عن التعمير ، كالمياه الغالبة ، أو الرمال والأحجار ، أو القصب والأشجار لو كانت متأجّمة ، وغير ذلك . ويختصّ كلّ منها ببعض الأمور ، ونحن نبيّنها في ضمن مسائل ( 1 ) . مسألة 1 : يعتبر في إحياء الموات داراً أو مسكناً بعد إزالة الموانع لو كانت أن يدار عليه حائط بما يعتاد في تلك البلاد ولو كان بخشب أو قصب أو حديد أو غيرها ، ويسقّف ولو بعضه ممّا يمكن أن يسكن فيه ، ولا يعتبر فيه مع ذلك نصب الباب ، ولا يكفي إدارة الحائط بدون التسقيف .