الشيخ فاضل اللنكراني
161
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
إتلاف الشاة أو الدابّة اللتين في يد الغير زرعاً أو غيره مسألة 66 : لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي ، أو الدابّة في يد المستعير أو المستأجر ، فأتلفتا زرعاً أو غيره ، كان الضمان على الراعي والمستأجر والمستعير ، لا على المالك والمعير ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 157 - 158 .