الشيخ فاضل اللنكراني
158
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
ثبوت الضمان بأكل دابّة شخص زرع غيره أو إفساده مسألة 65 : إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسدته ، فإن كان معها صاحبها راكباً ، أو سائقاً ، أو قائداً ، أو مصاحباً ضمن ما أتلفته ، وإن لم يكن معها ؛ بأن انفلتت من مراحها مثلًا فدخلت زرع غيره ، ضمن ما أتلفته إن كان ذلك ليلًا . نعم ، ضمانه فيما إذا خرجت من اختياره محلّ إشكال ، والأحوط الضمان ، وليس عليه ضمان إن كان نهاراً ( 1 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 10 : 310 ح 1159 ، وعنه وسائل الشيعة 29 : 276 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 40 ح 1 .