الشيخ فاضل اللنكراني
143
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
الإتلاف الموجب للضمان إمّا بالمباشرة ، وإمّا بالتسبب مسألة 54 : كما أنّ اليد الغاصبة وما يلحق بها موجبة للضمان - وهو المسمّى بضمان اليد ، وقد عرفت تفصيله في المسائل السابقة - كذلك للضمان سببان آخران : الإتلاف والتسبيب . وبعبارة أخرى : له سبب آخر وهو الإتلاف ؛ سواء كان بالمباشرة أو التسبيب ( 1 ) .