الشيخ فاضل اللنكراني
140
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
زيادة القيمة بحصول صفة مسألة 51 : لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ، ثمّ زالت فنقصت ، ثمّ حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته ، لم يزل ضمان زيادة الأولى ولم ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية ، كما إذا سمنت الدابّة المغصوبة ، ثمّ هزلت فنقصت قيمتها ، ثمّ ارتاضت فزادت قيمتها بقدر زيادة الأولى أو أزيد ، لم يزل ضمان الغاصب للزيادة الأولى ( 1 ) . زرع الحبّ المغصوب مسألة 52 : إذا غصب حبّاً فزرعه ، أو بيضاً فاستفرخه تحت دجاجته مثلًا ، كان الزرع والفرخ للمغصوب منه ، وكذا لو غصب خمراً فصارت خلّاً ، أو غصب عصيراً فصار خمراً عنده ثمّ صارت خلّاً ؛ فإنّه ملك للمغصوب منه لا الغاصب . وأمّا لو غصب فحلًا فأنزاه على الأنثى وأولدها ، كان الولد لصاحب الأنثى وإن كان هو الغاصب ، وعليه اجرة الضراب ( 2 ) .