السيد حسن الطباطبائي

61

كتاب الحج

ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه ، وقيل لا ، والأول أشبه ( 1 ) . وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .