السيد حسن الطباطبائي
61
كتاب الحج
ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه ، وقيل لا ، والأول أشبه ( 1 ) . وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر ( 2 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
السيد حسن الطباطبائي
61
كتاب الحج
ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه ، وقيل لا ، والأول أشبه ( 1 ) . وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر ( 2 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .