السيد حسن الطباطبائي

58

كتاب الحج

ولو منعه مانع صلّى في الطريق ( 1 ) ، وأن يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ( 2 ) من غير نوافل بينهما ، ويؤخّر نوافل المغرب إلى بعد العشاء ( 3 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 .