السيد حسن الطباطبائي

561

كتاب الحج

ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام ، وقيل يحرم ، والأول أشبه . ويتحلل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل ( 1 ) . وإذا قصر أو حلق حل له

--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العمرة ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمرة ح 6 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمرة ح 7 .