السيد حسن الطباطبائي
558
كتاب الحج
ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم ، ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز ( 1 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمرة ح 9 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمرة ح 13 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمرة ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمرة ح 4 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمرة ح 10 .