السيد حسن الطباطبائي

551

كتاب الحج

[ الثالثة كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له كان عليه دم شاة ] ( الثالثة ) كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة ( 1 ) . [ الرابعة تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد ] ( الرابعة ) تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد ، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 2 .