السيد حسن الطباطبائي
541
كتاب الحج
ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء ( 1 ) . ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة ( 2 ) . وفي التظليل سائرا شاة ( 3 ) ، وكذا لو غطى رأسه بثوب أو طيّنه بطين يستره أو
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .