السيد حسن الطباطبائي
522
كتاب الحج
( فرع ) لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار ، وكفاه قضاء واحد في القابل ( 1 ) . [ المحظور الثاني الطيب ] المحظور الثاني : الطيب : فمن تطيّب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا أو طلاء ابتداء أو استدامة أو بخورا أو في الطعام ( 2 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 .