السيد حسن الطباطبائي
520
كتاب الحج
ولو قبّل امرأته كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور ( 1 ) ، وكذا لو
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 .