السيد حسن الطباطبائي

512

كتاب الحج

ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ( 1 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .