السيد حسن الطباطبائي

504

كتاب الحج

ولو أكرهها كان حجها ماضيا وكان عليه كفارتان ( 1 ) ، ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة ( 2 ) . وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء ( 3 ) أو طاف

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 4 أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .