السيد حسن الطباطبائي
497
كتاب الحج
ولو لم يكن مملوكا تصدق به ( 1 ) . وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا ( 2 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .