السيد حسن الطباطبائي

484

كتاب الحج

ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه اعادته ، ولو تلف قبل ذلك ضمنه ( 1 ) . ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا لم يجب الفداء ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من كتاب الصيد ح 8 .