السيد حسن الطباطبائي

479

كتاب الحج

ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه ( 1 ) ، فلو أصاب فيه صيدا ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا . ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه ( 2 ) ، ولو كان في الحل

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .