السيد حسن الطباطبائي

469

كتاب الحج

[ الثالثة فيما إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ] ( الثالثة ) إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر فعلى المصيب فداء لجنايته ، وكذا على المخطئ لإعانته ( 1 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .