السيد حسن الطباطبائي
466
كتاب الحج
الفداء في حقه ( 1 ) . ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة ( 2 ) . ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه ( 3 ) ، ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه ( 4 ) . ولو ذبح المحرم صيدا كان ميتة ويحرم على المحل ، ولا كذا لو صاده وذبحه محل ( 5 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .