السيد حسن الطباطبائي
455
كتاب الحج
[ الثالث إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا ] ( الثالث ) إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا ، ولو تعذر قوّم الجزاء ماخضا ( 1 ) . [ الرابع إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا فداهما بمثلهما ] ( الرابع ) إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم بمثلها والصغير بصغير ( 2 ) ، ولو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب ، ولو عاب ضمن أرشه ( 3 ) ، ولو مات أحدهما فداه دون الآخر ( 4 ) ، ولو ألقت جنينا ميّتا