السيد حسن الطباطبائي
446
كتاب الحج
وقبل التحرك على المحرم درهم ( 1 ) ، وعلى المحل ربع درهم ( 2 ) ، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع ( 3 ) . ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشترى بقيمة الحرمي علفا لحمامه ( 4 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .