السيد حسن الطباطبائي
420
كتاب الحج
[ القسم الثاني ما يتعلق به الكفارة ] ( الثاني ) ما يتعلق به الكفارة ، وهو ضربان : [ الضرب الأول ما لكفارته بدل ] الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ما له مثل من النعم ، وأقسامه خمسة : [ الأول النعامة ] الأول : النعامة وفي قتلها بدنة ( 1 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . وفي الوافي المجلد الثاني الجزء الثامن في نفس الموضع المذكور . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .