السيد حسن الطباطبائي

411

كتاب الحج

[ الفصل الأول ] [ القسم الأول ما لا يتعلق به كفارة ] ( الأول ) الصيد قسمان : فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر ( 1 ) ، وهو ما

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 10 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .