السيد حسن الطباطبائي

407

كتاب الحج

وقيل في الشهر الداخل ( 1 ) . والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا ( 2 ) ، أو قيل يأتي بما كان واجبا ، وان كان ندبا حج بما شاء من أنواعه ، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه