السيد حسن الطباطبائي

399

كتاب الحج

فإذا بلغ قصّر ( 1 ) وأحل إلّا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحصار والصد - ح 1 .