السيد حسن الطباطبائي

392

كتاب الحج

[ فروع ] [ الأول إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه لم يتحلل ] فروع : ( الأول ) إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه لم يتحلل وإن عجز تحلل ( 1 ) ، وكذا لو حبس ظلما ( 2 ) . [ الثاني إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي ] ( الثاني ) إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي وتحلل بالعمرة ، ولا دم وعليه القضاء إن كان واجبا ( 3 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب الاحصار والصد - ح 2 .