السيد حسن الطباطبائي

363

كتاب الحج

ولا يعضد شجره ( 1 ) ، ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الحرتين ، وهذا على الكراهية المؤكدة ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب المزار ح 13 .