السيد حسن الطباطبائي

326

كتاب الحج

ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال ( 1 ) . ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى ( 2 ) ، فان خرج من مكة لم

--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 3 .