السيد حسن الطباطبائي

307

كتاب الحج

ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما به بدأ ، فإن كان في المزدوج على الصفا فقد صح سعيه ( 1 ) لأنه بدأ به ، وإن كان على المروة أعاد ( 2 ) . وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ( 3 ) . [ الثالثة من لم يحصّل عدد سعيه أعاده ] ( الثالثة ) من لم يحصّل عدد سعيه أعاده ( 4 ) ،