السيد حسن الطباطبائي
272
كتاب الحج
وقيل لا كفارة عليه ، وهو الأصح ( 1 ) . ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر . ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ، ولو مات قضاه وليه وجوبا ( 2 ) . [ الخامسة من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ] ( الخامسة ) من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ( 3 )
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من كفارات الاستمتاع ح 7 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من كفارات الاستمتاع ح 5 .