السيد حسن الطباطبائي

26

كتاب الحج

[ الثانية في وقت الاختيار ووقت الاضطرار لعرفة ] الثانية : وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب ، من تركه عامدا فسد حجه ، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر ( 1 ) . [ الثالثة فيمن نسي الوقوف بعرفة ] الثالثة : من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها ، ولو إلى طلوع الفجر من يوم النحر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ( 2 ) .