السيد حسن الطباطبائي
241
كتاب الحج
وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجة ( 1 ) . وكذا لو مرض في أثناء طوافه ، ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه . وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ( 2 ) . ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتمّ طوافه إن كان تجاوز النصف ثم تمّم السعي ( 3 ) .