السيد حسن الطباطبائي

235

كتاب الحج

[ الرابعة من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه ] ( الرابعة ) : من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه ( 1 ) ، وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله وتمّم ، ولو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه ماضيا . [ الخامسة يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره النوافل ] ( الخامسة ) يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 1 .