السيد حسن الطباطبائي
177
كتاب الحج
ويتأكد في حق الصرورة ومن لبّد شعره ، وقيل لا يجزيه إلا الحلق ، والأول أظهر ( 1 ) . وليس على النساء الحلق ، ويتعين في حقهن التقصير ( 2 )
--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 .