السيد حسن الطباطبائي

168

كتاب الحج

ويستحب الأكل من الأضحية ( 1 ) ، ولا بأس بادخار لحمها ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 5 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب من أبواب الذبح ح 1 .