السيد حسن الطباطبائي

156

كتاب الحج

ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ( 1 ) ، ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا ، إلا أن يكون منذورا ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 28 من أبواب الذبح ح 2 .