السيد حسن الطباطبائي

153

كتاب الحج

ولو أصابه كسر جاز بيعه ، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله ( 1 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 31 من أبواب الذبح ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الذبح ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الذبح ح 2 .