السيد حسن الطباطبائي
144
كتاب الحج
العيد فيأتي بالثالث بعد النفر ( 1 ) . ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة ( 2 ) ، ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي في القابل ( 3 ) . ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي وكان له المضي على الصوم ( 4 ) ، ولو
--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 52 من أبواب الذبح ح 1 . ( 2 ) . سورة البقرة : 196 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 47 من أبواب الذبح ح 1 .