السيد حسن الطباطبائي

128

كتاب الحج

ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه ، ولو خرجت سمينة أجزأته ، وكذلك لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة ( 1 ) ، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب الذبح ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب الذبح ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب الذبح ح 3 .