السيد حسن الطباطبائي

114

كتاب الحج

ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد ( 1 ) ، وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ، والأول أشبه ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الذبح ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الذبح ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الذبح ح 3 .