السيد حسن الطباطبائي
78
كتاب الحج
وعلى هذا فلا تجب على الأجير ( 1 ) بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعا لها وهو في مكة ، وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحج لمانع ، ولكن الأحوط الإتيان بها ( 2 ) . [ مسألة قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد ] ( مسألة : 3 ) قد تجب العمرة بالنذر ( 3 ) والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد ، وتجب أيضا لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها ، فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما ( 4 ) ، إلا بالنسبة إلى من يتكرر دخوله