السيد حسن الطباطبائي

7

كتاب الحج

نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه ، فإن وفي به وإلا يكون الزائد من الأصل ( 1 ) . ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام والحج النذري والإفسادي ( 2 ) ، لأنه بأقسامه واجب مالي ، وإجماعهم قائم على خروج كل